رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

"الوطن سبورت" ينشر أبرز نصوص قانون الرياضة الجديد قبل عرضه على "النواب"

12:26 م | الأحد 22 مايو 2016

- إلغاء بند الـ8 سنوات لمجالس الإدارات.. والأندية تتحمل مسئولية شغب الجماهير.. وإنشاء محكمة للفصل فى المنازعات

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة.. ومنع الجمع بين عضوية المجلس والعمل بالهيئة بمقابل أو بدون.. و«القانون» لا يشمل الأندية العسكرية

- 3 جهات تراقب الهيئات الرياضية.. ويحق للوزير إغلاق المنشآت بسبب شروط الأمن والسلامة

- القانون يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة.. وتحذير المدربين والأطباء المعتمدين من تحريض اللاعبين

- 100 عضو ومقر ولائحة معتمدة وموارد مالية والبعد عن السياسة شروط تأسيس النادى أو الاتحاد.. وإلزام الهيئات بتعيين مدير تنفيذى ومدير مالى

- القانون يمنح الحق للهيئات الرياضية فى تسويق الأحداث الرياضية.. ومنع أعضاء اللجان والحكام من إدارة اللعبة فى الأندية والاتحاد



ينتظر مسئولو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، وصول قانون الرياضة الجديد خلال الساعات المقبلة، لمراجعته والاطلاع عليه قبل بدء مناقشته بشكل تفصيلى مع باقى أعضاء البرلمان، تمهيداً للموافقة عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لاعتماده بشكل رسمى.

ويتضمن قانون الرياضة الجديد مواد مختلفة، أبرزها المادة 27، التى تؤكد إلغاء بند الـ8 سنوات فى الاتحادات الأولمبية والأندية التابعة لها، على أن يختص كل اتحاد أو نادٍ بعمل لائحة خاصة به، وللجمعيات العمومية حسم مصير البند سواء باستمرار العمل به أو إلغائه، على أن يستمر تطبيق البند فى الاتحادات والأندية غير الأولمبية، وكذلك الهيئات الخاضعة لوزارة الرياضة، ويشتمل القانون على عدة مواد، تنشر «الوطن»، أبرزها.

المادة الأولى:

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضى بالدولة، عدا النشاط الرياضى بوزارتى الدفاع والداخلية.

المادة الثانية:

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نُظمها، وتوفيق أوضاعها، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وللوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة، إذا اقتضى الأمر ذلك. وللجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الرياضية، إذا لم توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

تتولى الجهة الإدارية المختصة إعادة الإشهار المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، ولا تحصل الرسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة:

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بتطبيق النظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنهاية تلك المدة.

المادة السادسة:

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من: الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة السابعة:

يجوز لاتحادات اللعبات الرياضية غير الأولمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأولمبى إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات رياضية أولمبية، ويجوز لأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الأولمبية باعتبارها أندية رياضية عضواً بهذه الاتحادات.

الباب الأول: الهيئات الرياضية

مادة (١): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

القانون: قانون الرياضة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الرياضة.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية (المدرجة ألعابها بالبرنامج الأولمبى) والاتحادات غير الأولمبية (غير المدرجة ألعابها بالبرنامج الأولمبى) والاتحادات البارالمبية (المدرجة ألعابها بالبرنامج البارالمبى).

مادة (٣): يشترط لإشهار الهيئة الرياضية توافر الشروط الآتية:

ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضواً إذا كانت تتكون منهما معاً، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وأن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقاً لأحكام المادة (٤ أو ٥) من هذا القانون، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها، وألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

مادة (٤): فيما عدا لوائح النظم الأساسية المشار إليها بالمادة (٥) من هذا القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه تُعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات.

الفصل الثالث: التزامات الهيئات الرياضية

مادة (١٥): تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من: الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة أى مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

مادة (١٦): تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.

الفصل الرابع: الجمعية العمومية

مادة (١٧): يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

مادة (٢٢): تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:

إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.

مادة (٢٣): يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (٢٤): لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى لائحة من لوائحها.

مادة (٢٥): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦) من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك بالتعيين أو بالانتخاب، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة واختصاصاتها وطريقة اختيار أصحابها، سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة، ويجب موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من كل محضر اجتماع لمجلس الإدارة وجميع مرفقاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (٢٦): تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة رياضية وضع السياسة العامة لإدارة شئونها والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية، واتخاذ القرارات التى تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كل أعماله طبقاً للقانون.

مادة (٢٧): مع عدم الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمضِ أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين أى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.

مادة (٢٨): تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، وفى تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التى تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.

مادة (٢٩): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل.

مادة (٣٠): على مجلس إدارة الهيئة الرياضية تعيين مدير تنفيذى للهيئة ومدير مالى لها ويحدد النظام الأساسى للهيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما.

مادة (٣١): فى حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولى المدير التنفيذى للهيئة الرياضية تسيير الضرورى والعاجل من الأمور ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

مادة (٣٢): يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى بحسب الأحوال الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية.

مادة (٣٣): لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى لائحة من لوائحها.

مادة (٣٤): للوزير المختص إصدار القرارات الآتية:

١- دمج هيئة رياضية أو أكثر فى هيئة أخرى تشابهها فى الغرض، فى الأحوال الآتية:

- إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو على تنفيذ خطة العمل.

- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.

- إذا فقدت شرطاً من شروط إشهارها.

٢- حل وتصفية الهيئة الرياضية وتعيين بديل وتحديد الهيئة الرياضية التى تؤول إليها موجوداتها.

مادة (٣٥):

للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها، وذلك فى الأحوال الآتية:

١) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أى لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

٢) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.

٣) عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

٤) غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها.

٥) رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة.

الفصل السادس: موارد الهيئات الرياضية وأموالها

مادة (٣٦): يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.

مادة (٣٧): تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية التى تخصها بكل أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها، والإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

مادة (٤٣): الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كل الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه.

مادة (٤٤): يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

الباب الثانى: النشاط الرياضى

مادة (٤٦): يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة (٤٧): تتولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر.

الفصل الثانى: اللجنة الأولمبية

مادة (٥٠): اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبى، وتتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقاً للميثاق الأولمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.

مادة (٥١): تضع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية لائحة النظام الأساسى لها بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبية ومتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بنشر اللائحة المذكورة بـ«الوقائع المصرية» خلال شهر من تاريخ ورودها.

مادة (٥٢): تختص اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الثالث: اتحادات اللعبات الرياضية

مادة (٥٣): اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.

والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة فى جميع الهيئات المشار إليها ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.

مادة (٥٤): يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:

- وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى، وإدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.

مادة (٥٦): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد ونادٍ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

مادة (٥٧): لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء بالاتحاد.

مادة (٥٨): يجب أن يتوافر فى أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم ومدة مجلس إدارة الفرع.

مادة (٦٠): يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية.

الفصل الرابع: الأندية والهيئات الرياضية

مادة (٦١): يهدف النادى الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية وترويحية.

مادة (٦٢): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولى أو العمل بالنادى بمجرد توافر أى من حالات الجمع المشار إليها.

مادة (٦٣): يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقاً لنظامها الأساسى، ويجوز أن يكون لهذه الفروع عضويات مستقلة عن الأصل، ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.

الباب السابع: تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها

مادة (٨٤): ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز يُسمى «مركز التحكيم الرياضى المصرى»، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.


تعليقات الفيسبوك

خريطة صفقات الزمالك الجديدة.. أزارو وهداف الدوري
  • سيمبا

    سيمبا

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو.. مفاجآت بالجملة