رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محظورات قانون الرياضة: الهتافات العنصرية والألعاب النارية والمخدرات

10:48 ص | الإثنين 20 أغسطس 2018
محظورات قانون الرياضة: الهتافات العنصرية والألعاب النارية والمخدرات

مجموعة من الجماهير يشعل الشماريخ

بعد غياب دام سنوات، افتقدت خلالها الساحة الرياضية مشهد وجود الجماهير داخل المدرجات فى العديد من المباريات المهمة، قررت الحكومة رفع الحظر عن حضورهم مباريات الدورى، لتعود الجماهير لتزيين مدرجاتها، ورفع أصواتها بالهتافات مرة أخرى مع بداية شهر سبتمبر.

ومع مطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات، والظهور بصورة حضارية، ترصد «الوطن» المحظورات العشر على الجماهير، وفق قانون الرياضة المعمول به حالياً.

يحظر القانون استخدام السباب أو الألفاظ النابية أو الإهانة بالقول أو الإشارة، سواء بين الجماهير بعضها البعض، أو مع لاعبى الفرق الموجودة داخل الملعب، ولم يميز قانون الرياضة بين منتهكى نصوصه، سواء كان شخصاً عادياً أو اعتبارياً، حيث إنه نص فى أحد أبوابه على توقيع عقوبة لا تقل عن عام وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، فى حال اعتزم أحد الأشخاص داخل المدرجات بث حالة من الفوضى خلال المباريات، أو رفع لافتات تحتوى على عبارات عنصرية أو إهانة مباشرة أو غير مباشرة، وتنص المادة 85 من قانون الرياضة على أن تضاعف العقوبة فى حال تم ممارسة تلك الانتهاكات بحق الجهات المشاركة فى تأمين المباريات، أو الأفراد التابعين لها.

ويواجه المشجع عقوبة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف جنيه، فى حال ثبت دخوله المكان المخصص للمباراة وبحوزته أو متعاطياً مواد مخدرة أو مسكرة، أو مصطحباً مواد قابلة للاشتعال أو حارقة، كما يحظر استخدام ووجود أى شخص داخل المدرجات تحتوى حقيبته الخاصة على مواد صلبة من شأنها أن تتسبب فى إيذاء الجماهير أو اللاعبين الموجودين أثناء النشاط الرياضى.

وتحمى المادة 87 المنشآت الرياضية من إلحاق الضرر بها نتيجة لأى شغب يحدث بداخلها، حيث إن العقوبة تقع على من وُجد داخل المنشآت الرياضية وبحوزته مواد مخالفة، حتى وإن كان فى ميعاد لا توجد به مباريات أو نشاطات رياضية.

ويأتى على رأس قائمة المحظورات الواجب تفاديها، داخل المدرجات، استخدام أحد المشجعين أو عدد منهم أساليب قد تهدد أمن واستقرار الجماهير الموجودة داخل المنشآت الرياضية أو اللاعبين أو أفراد الأمن، من خلال تهديد أو ترويع لاعب، أو حكم أو عناصر الجهاز الفنى أو أعضاء مجالس الأندية المشاركة فى النشاط الرياضى.

وفى هذا الصدد، تنص المادة رقم 89 على توقيع عقوبة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، فى حال استخدم أحد الموجودين داخل المنشآت أساليب العنف بغرض التأثير على نتيجة المباراة.

ويصبح المشجع عرضة للعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف، فى حال قام بإنشاء روابط رياضية مخالفة لأحكام قانون الرياضة، وتوقع العقوبة ذاتها على كل من ساهم فى بناء تلك الروابط أو الانتماء لها أو المساعدة فى ظهورها أو نشر أفكارها، حيث إن المادة رقم 91 تصنفها بأنها كيانات غير مشروعة، كما يواجه المشاغبون عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، فى حال تبين وجوده داخل المدرجات أو الكيان الرياضى دون أن يحق له ذلك.

وضاعف المشرع العقوبات ضد المشاغبين والخارجين عن النص حال استخدموا أساليب من شأنها أن تثير الذعر أو تهدد استقرار الحدث الرياضى، وتقف ضوابط عودة الجماهير للمدرجات فى وجه كل من يقوم بتداول أو بيع تذاكر المباريات أو الحدث الرياضى بشكل غير شرعى من خلال توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويأتى ذلك وفقاً للمادة 90 من قانون الرياضة.