رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هل يحق لمجلس الإدارة تعديل لائحة الأهلي.. «مادة 10» تُجيب؟

09:24 م | الإثنين 24 سبتمبر 2018
هل يحق لمجلس الإدارة تعديل لائحة الأهلي.. «مادة 10» تُجيب؟

محمود الخطيب

أيام قليلة ويدخل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي تحديًا جديدًا، وتُعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي، دعا إليه مجلس الإدارة للتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي، التي تم صياغتها وإنشاؤها بواسطة فقهاء وخبراء في جميع المجالات.

وتنص المادة 10 في لائحة النظام الأساسي للنادي على أنه يجوز تعديل مادة أو أكثر من اللائحة وحددت الشروط.

وجاء نص المادة كالتالي: «يجوز تعديل مادة، أو أكثر من مواد اللائحة بناء على اقتراح ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، أو 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية».

وتتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، للنظر في التعديل، ويكون الاجتماع صحيحًا حال حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تُدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الآخر صحيحًا حال حضور 20% من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور، أو حضور «10000» ـ عشرة آلاف عضو أيهما أقل، ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحاً بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الآخر للجمعية، يرُفض اقتراح التعديل.