رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«كاف» يفسر لـ«الوطن» قرار «كاس»: عودة أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الأفريقي

10:21 م | الجمعة 29 يناير 2021
«كاف» يفسر لـ«الوطن» قرار «كاس»: عودة أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الأفريقي

أحمد أحمد

فسر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرارمحكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الخاص بقرار إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد، من قبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث قررت «كاس» تعليق قرار لجنة الأخلاقيات بشكل رسمي، على أن يستمر أحمد أحمد في حملته لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال الغاني الحاج جوالا عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار المحكمة الرياضية الدولية، يعني عودة أحمد أحمد، لاتخاذ القرارات بشكل طبيعي، ولن يتخذ الكونغولي كونستانت عوماري، أي قرارات مستقبلا، وجميع القرارات سيتخذها أحمد أحمد، بشكل طبيعي حتى إقامة الانتخابات».

«كاس» تعلن تعليق قرار لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بإيقاف أحمد أحمد

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اليوم الجمعة، أنها ستنظر في 2 مارس المقبل، الاستئناف المقدم من الملغاشي أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، ما قد يسمح له بخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي، يوم 12 مارس، التي تقام في الرباط، حيث تقرر تعليق قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشددت المحكمة الدولية في بيانها الذي أصدرته مساء اليوم، على أنها قررت وضع إجراء مستعجلاً وستصدر حكمها قبل 12 مارس، وهو يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي، المقرر إجراؤها في العاصمة المغربية الرباط، لافتة إلى أنه حال جرت تبرئة أحمد أحمد، من الاتهامات الكبيرة الموجهة له، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عاما، الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،  إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، لمدة 5 سنوات، حيث أكد من خلال بيان له، أن الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة أدانت رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أحمد أحمد، بعد خرق المادة 15 (واجب الولاء)، والمادة 20 (عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى)، والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب)، لمدونة أخلاقيات «فيفا» 2020، وكذلك المادة 28 من مدونة 2018 (اختلاس الأموال).