رئيس مجلس الادارة:

د.محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة الرياضة تتمسك بتطبيق المادة 7 باللائحة المالية على «الأولمبية»

08:29 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
وزارة الرياضة تتمسك بتطبيق المادة 7 باللائحة المالية على «الأولمبية»

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا للاتحاد الرياضية المصرية الأولمبية وغير الأولمبية تعلن فيها التمسك بتطبيق المادة السابعة من اللائحة المالية الجديدة، التي يشمل تطبيقها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأخرى.

ونص خطاب المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية أنه طبقًا للمادة السابعة من اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، فإنه يوجد إلزام على الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية قبل الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر.

وأكد الخطاب أن المادة تهدف إلى منح الجهة الإدارية فرصة الشهر من أجل دراسة النواحي الإدارية والمالية، ومدى توافقها مع أحكام القانون على أن يتم السماح بعد الحصول على إذن الجهة الإدارية، لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

وطالب الخطاب الاتحادات والجمعية العمومية بضرورة الاتزام بالقرار مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام بنص المادة السابعة من اللائحة في هذا الشأن سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في هذا الشأن.

 

وزارة الشباب تستند للمادة الأولى والسادسة عشرة

واستندت الوزارة في خطابها للتوصيفات الموجودة بقانون الرياضة، حيث نصت المادة الأولى، والخاصة بتعريف الجهة الإدارية المختصة بأنها الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضة من جميع النواحي الإدارية والمالية للتأكد من تطبيقها أحكام القانون.

ووحددت المادة السادسة عشرة من قانون الرياضة أيضًا موعد انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه اجتماع يعقد كل عام على أن يتم توجيه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للنظام الأساسي للائحة.

وطالبت الوزارة الجميع بضرورة اتباع القانون وعدم المخالفة، مؤكدة إصرارها على حصولها على جدول أعمال الجمعيات العمومية قبل انطلاق عملية الدعوة لتلك الجمعيات.